السيد محمد صادق الروحاني

363

منهاج الفقاهة

نعم لو قلنا إن ذلك يحصل بانقضاء مدة الخيار ، استقام ذلك ، وأيضا فإنها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميت أرضا بخيار بطريق أولى ، لأنها ترث حينئذ من الثمن وأقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقها من الثمن ، وهو أولى من ابطال إرثها حق غيرها من الأرض التي اختصوا بملكها ، ثم قال : والحق أن إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعد جدا ، وابطال حق قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل . نعم قوله لترث من الثمن على هذا التقدير يحتاج إلى تكلف زيادة تقدير { 1 } بخلاف ما حملا عليه ، انتهى . وقد تقدم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام . ثم إن الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحق الحبوة من الورثة إذا اشترى الميت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيار هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشتراة والمبيعة .